الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
393
فقه الحج
الاستنابة في الرمي في سنته يستنيب في تلك السنة والا في السنة الآتية واللّه هو العالم . [ في تحقق الصد في عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال ] مسألة 125 - لا ريب في تحقق الصد في عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الاتيان بالافعال وان كان مجرد الطواف وهل يتحقق ذلك بمنعه من السعي بعد اتيانه بالطواف حكى عن المسالك فيه وجهان تحقق الصد تمسكا بالإطلاق وعدم مدخلية الطواف في التحلل وعدمه لعدم التصريح بذلك في النص والفتوى ولكن الأوجه هو الأول مع ضم التقصير إليه « 1 » وهذا هو حكم المصدود في العمرة المفردة الا انه يأتي الكلام فيها لو صد بعد التقصير أو الحلق عن طواف النساء فكيف يصنع يبقى على احرامه حتى يتمكن منه أو يكفيه الهدى للتحلل الأظهر انه يكفيه الهدى لصدق الصد والمصدود عليه وعدم الفرق في صدقه بين صده عن تمام المناسك أو بعضها ولأولوية ذلك للتحلل عما إذا صد عن جميع المناسك . والله هو العالم . [ في أن الأمر بالإحلال في النص والفتوى وان أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه ] مسألة 126 - قال في الجواهر : ان الامر بالاحلال في النص والفتوى وان أفاد الوجوب الا ان الظاهر إرادة الإباحة منه لأنه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به وعلى ما أفاد لو بقي على احرامه للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة ، ان تمكن منها كما هو وظيفة غيره ممن فاته الحج وحينئذ لازم عليه لأنه كان على من يريد الاحلال قبل ذلك . « 2 » وقد أورد على ما في الجواهر بعض الاعلام من المعاصرين وقال إن تم الاجماع
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 128 ( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 129